فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54171 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة لجنة الإفتاء في الشبكة الإسلامية إسلام ويب حفظكم الله

نحن مؤسسة تسويق في طور التأسيس, نرغب بتسويق منتجات عديدة ومتنوعة منها على سبيل المثال:

العطر والعسل والتمور والأدوات المنزلية والديكور والالكترونيات وبرامج الكمبيوتر والألبسة والسيارات والعقار والشقق والاتصالات والطباعة وتوفير وظائف والترجمة والانترنت والأعشاب الطبيعية والعطورات والاعلانات التجارية والحجوزات المختلفة وخدمات عامة وأي منتج مباح شرعا وقانونا

ويتم تسويقها بنفس أسعار السوق.

وسنقوم بعمل عقود تسويق لهذه المنتجات مع الراغبين من الناس , وسؤالنا ما الحكم الشرعي في هذه العقود؟

اذ العقود ستكون في أكثر من صورة وعلى وجه الاختيار وهذه الصور ما يلي:

1-نقدم لك مبلغًا مقداره (س) من المال [يتفق عليه] عن كل شخص تدله مباشرة ليشتري أحد منتجاتنا ونقدم لك الأجرة فور شراء ذلك الزبون أحد منتجاتنا وبنفس اللحظة ولا يشترط عليك أنت شراء أي من المنتجات.

2-نقدم لك مبلغًا مقداره (ص) من المال مقابل التسويق لعدد مباشر مقداره (ع) من الأشخاص - ولا يشترط عليك شراء أي من منتجاتنا - ويتم تسليم الأجرة لك فور تحقق هذا الرقم خلال مدة زمنية (نتفق عليها) فاِن لم يتم تحقيق هذا الرقم خلال هذه الفترة؛ فلن يضيع عليك أي جهد بل سيتم محاسبتك عن كل شخص سوقت له مباشرة ولكن

بأجر آخر مقداره (ل) من المال.

3-نقدم لك مبلغًا مقداره (م) من المال مقابل تسويقك لعدد مقداره (ن) من الأشخاص تسوق لهم أحد منتجاتنا , سواء تم التسويق من خلالك مباشرة أو غير مباشرة ولكن عليك التسويق لاثنين مباشرة على الأقل ولو قام من دعوتهم مباشرة بدعوة آخرين جدد؛ سنعتبرالجدد هؤلاء تسويقا من خلالك أنت ولكن بطريق غير مباشر بغض النظر عن عددهم.

ولكننا نقدم لك مبلغًا عمن سوقت لهم مباشرة على وجه الإلزام وبغض النظر عن عددهم أو موقعهم ولن يضيع عليك أي جهد , أما الذين اعتبرناهم تسويقًا غير مباشر فنقدم لك عنهم المبالغ المالية على وجه الهدية - وليس على وجه الحتم والإلزام- والهدية تكون حسب شروط نطلعك عليها.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالتعليق وتقديم النصح والفتيا مع دعواتنا لكم بالتوفيق.

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذه العقود المعروضة من السمسرة الجائزة، وليس فيها ما يمنع منه الشرع، فقد تضمنت شروط السمسرة الصحيحة من حيث معلومية الأجرة والعمل، وكذا حلية البضاعة المراد السمسرة عليها، وراجع الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 24498، والفتوى رقم: 45852، والفتوى رقم: 12830.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت