[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم الراهن الذي يقوم بتأجير العين المرهونة ويأخذ الإيجار له، وعند سداد العين لا تخصم المبالغ التي أخذها من قيمة الرهن؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم انتفاع المرتهن بالرهن سبق الإجابة عليه في الفتاوى السابقة برقم:
وأما الراهن (وهو صاحب الرهن) فله أن ينتفع بكل شيء في الرهن لا ينقص قيمته، كركوب الدابة، وحلب لبنها، والسكنى في الدار، وكذا التأجير.
أما ما ينقص القيمة: كالبناء على الأرض المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن المرتهن، لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1423