فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53073 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اتفقت مع شخص على عمل معين وبأجر محدد، وبعد الانتهاء من هذا العمل أرسل لي ظرفا وفيه المبلغ المتفق عليه وزيادة. ماحكم أخذ المال الزائد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وجدته في هذا الظرف زائدا على راتبك المتفق عليه، فالذي ينبغي عليك الاستفسار عنه، فإن كان صاحبه أرسله سهوا ولم يعطه لك فلا يجوز أخذه، ويجب عليك رده لصاحبه، لأنه مال للغير لا يجوز أخذه دون إذن منه، وإن كان أعطاه لك تبرعا فلا حرج عليك في أخذه، وراجع الفتويين: 36896، 22569.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت