فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52718 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدينا عقد مضاربة فيه (على أن يترك رب المال تحديد نسبة الأرباح للعامل وعلى هذا تم الاتفاق والتراضي) فما حكمه؟ علمًا بأنه قد حصل التراضي بين الطرفين وعلى هذا تم توقيع العقد؟؟؟؟؟ أرجو سرعة الرد للأهمية القصوى مع ذكر الشيخ المفتي وياحبذا أن يكون الشيخ القرضاوي أوالبوطي..] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع العلماء على أن تحديد نسبة الربح التي يتحصل عليها كل طرف في عقد المضاربة أمر لازم، ولا يجوز إهمال التحديد لما في ذلك من الضرر البين، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.

ولمزيد فائدة في ضوابط المضاربة الشرعية راجع الفتوى رقم:

3023 والفتوى رقم:

أما بالنسبة للمفتي فراجع الفتوى رقم:

وأما بالنسبة للشيخين المذكورين فيمكنك التواصل معهما عبر مواقعهما على الإنترنت أو عبر البريديين أو عبر التليفون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت