فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51486 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في مجال السمسرة إذا كنت أسوق لمنتج حلال وكنت عندما أبيع هذا المنتج لشخص ما فإنني آخذ عمولة على هذا ولكن بعد أن يبيع هذا الشخص -الذي اشترى مني- ذلك المنتج فإنني آخذ عمولة أيضا، ويأخذ هو عمولة أيضا سؤالى هو: عندما أسوق لهذا المنتج ويكون مبدأ التسويق هو شرح المنتج ولكن عند محاولة إقناع الزبون به لشرائه أقوم بإعلامه بمبدإ العمولة الذي قمت بذكره من قبل، فيشتري هو هذا المنتج ولكن عندما يقوم بتسويقة يقنع زبونة عن طريق مبدأ العمولة، فآخذ أنا أيضا عمولة على ذلك، فهل هذه العمولة حلال، وهل أتحمل أنا وزر تلك البيعة أن كانت حراما؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل جواز السمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي، ما دام لم يتضمن محظورًا شرعيًا وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

5172 - والفتوى رقم: 23575.

وأما أخذك عمولة كلما باع المشتري عن طريقك فهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولعلك تريد ما يسمى بالتسويق الشبكي المنتشر في هذه الآونة، وقد بينا حرمته من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت