[السُّؤَالُ] ـ [طلب أحد الزملاء مشاركتي في عمل بجانب عملنا الأساسي على أن أشارك بالنقود وهو بالمجهود والربح يكون بيننا مناصفة، ووافقت على ذلك ولكني وجدته أعطى هذا المبلغ لتأجير يقوم هو بتشغيل ذلك المبلغ ضمن تجارته، وبالطبع التاجر يعطيه الربح بعد خصم نصيبه مقابل تشغيله لهذا المبلغ، والمبلغ المستلم من التاجر يقوم زميلي بمناصفته معي على الرغم من أنه لا يقوم بأي مجهود فيه، فهل يحق له ذلك النصف من المبلغ المتبقى أم يكون له نسبة مقابل توصله للتاجر أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال سبق في الفتوى رقم: 53181 فتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1425