فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53942 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل أبدية عقد إيجار الوحدات السكنية وتوارثها من المؤجر الأصلي إلى زوجته وأولاده بعد وفاه المستأجر الأصلي أو تركها لأحد من أولاده حلال شرعا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشرط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها، فإن خلا من تحديد المدة وجب فسخه؛ لأنه عقد باطل.

كما هو مبين في الفتوى رقم:.

ولا يجوز للمستأجر الاستمرار في ذلك استنادًا إلى القوانين الوضعية التي تقر ذلك.

بل عليه أن يرجع العين المؤجرة إلى مالكها إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا، أو يبرم معه عقدًا شرعيًا تحدد فيه المدة، وتحدد فيه الأجرة باتفاق الطرفين وبرضاهما..

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت