[السُّؤَالُ] ـ [أعمل محاميا وقد حضر إلي شخص نصراني وطلب مني أن أكتب له عقد بيع حيث إن والده سيبيع له وأخته المنزل الذي يملكة فقط دون أن يكتب لأخيه الآخر، أي أن الأخ الثالث لن يدخل ضمن البيع دون أن يكون هناك قبض للثمن، هل إذا قمت بكتابة هذا العقد أكون آثما ولم أقم حدود الله، ولسيادكم وافر الشكر والإجلال.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح -والله أعلم- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 20318.
وعليه فلا يجوز أن تعقد هذا العقد، لما فيه من مخالفة الشرع الآمر بوجوب العدل بين الأولاد في العطية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1424