فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56175 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إن أمي رحمها الله جاءت أقاربها في حياتها وهي بكامل قواها العقلية وأوصت بوصيتين وعاشت بعد الوصية سنين عديدة ثم توفيت وكتب الوصية أحد أقاربها وقالت له اكتب وصيتي لابني لقاء ما قدمه لي من رعاية وإن كان ذلك من حقي عليه ووصيتي هذه كل ما أخلفه بعد حياتي له تقديرا لما قدمه لي من رعاية وخدمة وحج وعمرة متكررة والوصية الثانية لإحدى حفيداتها المسماة باسمها أوصت لها بقطعة زراعية لاتتجاوز مساحتها 30في30م قدمًا. هذا الاستفتاء نقدمه لفضيلتم لما يخالج الورثة من شكوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوصية الأم لابنها لا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة، لأن الابن وارث، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ولا وصية لوارث"رواه أبو داود والترمذي.

وما قدمه الابن لأمه من رعاية، وخدمة، فهو أمر مطالب به شرعًا، فلا يحق له أن يأخذ شيئا من تركتها عوضًا عنه باسم الوصية.

وأما وصيتها لحفيدتها فلا بأس بها، لأنها غير وارثة، بشرط أن يكون ما أوصت به أقل من ثلث المال، لمنعه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. كما في الصحيحن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت