فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56121 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أوصى أبي في حالة وفاته ألا تحضر إحدى عماتي، وإذا حضرت ألا تدخل عليه أو تراه

فهل في تنفيذ تلك الوصية حرمة تقع علينا؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لأبيك أن يوصي بمثل هذه الوصية، ولا يجوز لكم تنفيذها، لما فيها من قطيعة الرحم والإساءة إليها، ولعمتكم أن تحضر أباكم بعد وفاته وقبلها، ولها أن تدخل عليه وتراه، وراجع الفتوى رقم: 28463.

وإذا كان أبوكم ما زال حيا، فلا بد من تنبيهه إلى أنه لا يجوز له قطع أخته، وإلى ضرورة إصلاح ذات البين.

نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت