فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56065 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج ولي ستة أطفال، ولي أخت متزوجة وليس لها أطفال، وقد طلبت أختي مني أن تأخذ واحدة من بناتي تعيش معها وتوصي بمالها كله لابنتي، فهل يجوز ذلك شرعًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مقام بنتك مع عمتها له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون في البيت زوج عمتها، أو غيره ممن لا محرمية بينها وبينه بنسب أو رضاع، وكانت بنتك قد بلغت سنا تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، ففي هذه الحالة لا يجوز مقام بنتك مع عمتها، لما يترتب عليه من الاختلاط والخلوة والنظر بينها وبين زوج عمتها أو غيره.

الحالة الثانية: أن يكون مقام بنتك مع عمتها ولا أجنبي في البيت، فيجوز حينئذ مقامها معها، ولكن دون أن تتبناها بأن تنسب هذه البنت إلى زوجها مثلًا، فإن الإسلام حرم التبني.

وأما الوصية من أختك لبنتك بجميع ما تملك، فتصح بشرط إنفاذ الورثة، وإلا نفذت في الثلث فقط، فإن وافق البعض ورفض البعض نفذت في نصيب من وافق دون نصيب من أبى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت