فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55983 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز مشاركة مال ثلث متوفى في مشروع تجاري مثل مكتبة أو روضة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح ولكنا نقول إنما يتركه الميت من أموال تنتقل بتحقق موته إلى ورثته بعد أن ينقضي دينه وتنفذ وصيته إن أوصى بشيء.

وعليه فإذا كان الميت أوصى بثلث ماله ينفق في وجوه البر ونحو ذلك فيجب تنفيذ وصيته ولا يحل التصرف فيه بتجارة أو مضاربة إلا فيما أوصى به الميت.

قال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة: 181} .

قال الجصاص في تفسير آية الوصية: وفيها الأمر بإمضائها وتنفيذها على الحق والصدق. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت