فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57047 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو مفهوم العارية والوديعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمفهوم العارية هو كما جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: العارية هي: العين المعارة، والإعارة: إباحة نفعها بغير عوض وهي مندوب إليها، ويشترط كونها منتفعًا بها مع بقاء عينها، وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله: أعرتك هذا أو أبحتك الانتفاع به أو يقول المستعير: أعرني هذا أو أعطنيه أركبه أو أحمل عليه فيسلمه إليه ونحوه، ويعتبر كون المعير أهلًا للتبرع شرعًا، وأهلية مستعير للتبرع لها. انتهى.

أما الوديعة فهي كما جاء بالإقناع في فقه الإمام أحمد أيضًا: اسم للمال المودع، والإيداع، توكيل في حفظه تبرعًا، والاستيداع: توكل في حفظه كذلك بغير تصرف، ويكفي القبض قبولًا، وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة وهي عقد جائز من الطرفين، فإن أذن المالك في التصرف ففعل صارت عارية مضمونة. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52798.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت