فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55920 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة مقيمة في أميركا ولدي بعض المال وأريد أن أكتب وصيتي حسب الشرع، فأنا متزوجة وعندي ولد وبنت من زواج سابق، وولد من زوجي الحالي، وأود أن أعرف كيف يتم توزيع ذلك؟ وما هي النسبة الصحيحة لزوجي؟ خصوصا أنه لا يريد أن أوصي لأولادي من زواجي السابق.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوصية المشروعة قد بيناها في الفتوى رقم: 30907، ولا تشرع الوصية للورثة ولو قسم الإنسان ماله بين ورثته بالعدل حال صحته دون قصد لحرمان أحد من الورثة وتم الحوز، فإن ذلك هبة جائزة ونافذة.

وأما الوصية لبعض الورثة فهي ممنوعة ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، لما في حديث البيهقي: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.

وراجعي الفتوى رقم: 32364.

وليس لزوجك ولا لغيره الاعتراض على حق ولديك في الإرث الشرعي، وهذا لا يحتاج إلى وصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت