فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54720 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أب لديه ولد وعدد من البنات قام ببناء شقه لابنه في البيت مقابل أن جهز الأب بناته ليساوي بينه

وقام الابن بتشطيب الشقة هل يجب على الأب أن يكتب هذه الشقة لابنه شرعا؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يطلب من الوالد أن يعدل بين أبنائه وبناته في العطية واختلف العلماء في العدل المطلوب فقيل هو التسوية بينهم في العطية ذكورا وإناثا، وقيل العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا بأس بالمفاضلة لسبب سائغ كحاجة وفقر ومرض ونحو ذلك.

وأما مسألة قيام الولد بتجهيز الشقة التي بناها والده وهل هذا يوجب على الوالد تمليك الشقة للولد فالجواب: أن هذا بمفرده لا يوجب على الوالد تمليك الشقة لولده ما لم يكن الوالد وهبها لولده هبة صحيحة شرعا بأن يكون قد بذل مثلها أو ما يساويها لكل واحد من أبنائه وبناته أو يكون التخصيص له سائغا شرعا.

وإذا لم يكن وهبه إياها فإنما يستحق الولد على والده قيمة ما أنفق في الشقة إن كان أنفق ذلك ليرجع به على والده، أما إن أنفقه تبرعا فلا يرجع عليه بشيء، وراجع الفتوى رقم: 47572.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت