[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لشخص أن يتوسط بين عميلين في بلدين مختلفين لبيع أو شراء سلعة ما حلال بمقابل دون أن يكون للوسيط رأس مال أو أي جهد غير الوساطة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتوسط بين البائع والمشتري يعرف الفقه بالسمسرة وهي عمل مباح شرعا إذا كان العمل المتوسط به مباحا وانتقت الجهالة في الأجرة، وراجع للمزيد من ذلك الفتوى رقم: 55037، والفتوى رقم: 5391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1429