[السُّؤَالُ] ـ[خالي توفي 30:07:2008 وهو فقير أي ليس لديه مال إلا بيت متواضع وهو بيت ريفي بسيط جدا, وهذا البيت ساعدته البلدية في إنشائه وكانت تساعده البلدية بمبلغ كي يعيش؛ لأنه لا يستطيع العمل المتعب....
وهو لديه ابنة عمرها 12سنة وزوجة وله أخت شقيقة وأخ شقيق وهو يعيش في ظروف جيدة. وله أخ وأختان من أبيه. وفي أيامه الأخيرة وهو على فراش الموت طلبوا منه أن يكتب البيت باسم بنته أو زوجته وكتب البيت لا أعرف لمن بالضبط لبنته أم زوجته لأني لم أسألهم؛ لأن ابنته وزوجته ليس لديهم أي مكان آخر يعيشون فيه وشكرا. ... ...
وقالوا: إنهم سألوا إمام المسجد في هذا الأمر وسؤالي هل يجوز فعل هذا أم لا؟ مع العلم أن أخته الشقيقة موافقة على هذا الأمر وأخوه الشقيق مازال لم يقل شيئا وهو غير محتاج لهذا البيت إلا حب أن يغيظ زوجة أخيه لأنه لا يحبها رغم أنها امرأة مكسورة الجناح لا علم ولا شغل ولا أي شيء؟ ... ... ... ]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء أعظم الله أجركم في مصيبتكم، وغفر لميتكم، ثم اعلم أن كتابة خالك للبيت وهو في مرض الموت لأحد ورثته تعتبر هبة، والهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية كما بيناه في الفتوى رقم: 109761.
وهذه الوصية لا عبرة بها ولا يصير بها البيت ملكا لمن كتب له لأنه وصية لوارث.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.. رواه أهل السنن.
وعليه، فإن البيت المشار إليه إن كان ملكا لخالك في حياته فهو لورثته بعد مماته.
فإن كان توفي عن زوجة وابنة وأخ شقيق وأخت شقيقة ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، ولا بنته النصف، والباقي للشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن أراد منهم إمضاء الوصية والتنازل عن نصيبه وهو بالغ رشيد مختار فله ذلك. وانظرالمزيد في الفتوى المشار إليها سابقا، وكذا الفتوى رقم: 107938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1429