فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54226 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [باختصار شديد -استعرت من جار لي سلما لقضاء حاجة به بالمنزل عندي فقال لي أعيرك السلم بشرط أن تقوم بدهانه لي بعد أن تنتهي منه قبل أن تعيده لي- هل في ذلك شيء إذا قمت بدهانه، وإذا كان في ذلك شيء أرجو إدلاء النصح لي في كيفية التعامل مع ذلك الجار عند إعادة السلم له بدون دهان؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإعارة بشرط العوض تخرج عن كونها إعارة إلى أنها إجارة، وإذا خرجت إلى إجارة فهي إما أن تكون إجارة صحيحة أو فاسدة، فإذا اشترط المعير عوضًا معلومًا في عارية مؤقتة بزمن معلوم كانت إجارة صحيحة، وإن اشترط عوضًا معلومًا في عارية غير مؤقته بزمن معلوم فهي إجارة فاسدة، وللمعير عند ذلك أجرة المثل، جاء في كشاف القناع: وأن شرط المعير لها أي الإعارة عوضًا معلومًا في عارية مؤقتة بزمن معلوم صح ذلك وتصير إجارة تغليبًا للمعنى كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعًا، وإن قال أعرتك عبدي أو نحوه على أن تعيرني فرسك أو نحوه ففعلا فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة لأنهما لم يذكرا مدة معلومة ولا عملًا معلومًا، قال الحارثي وكذا لو قال أعرتك هذه الدابة لتعلفها ... وإن عينا المدة والمنفعة صحت إجارة. انتهى.

وعليه فالتصرف الصحيح في المسألة المعروضة أن تحدد مدة الانتفاع بالسلم ونوع الدهان حتى تصبح إجارة صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت