فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52461 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنشأت وشريك محلا لبيع أدوات المعلوميات ولأن شريكي لم تكن له قدرة على ذلك فقد أخذت على عاتقي قرضا بنكيا على أساس أن أدفع من مداخيل المحل القسط الشهري للبنك.

تبت إلى الله فانسحبت من هذا المحل وبعت نصيبي للشريك مقسطا بعدد الأشهر وبنفس المبلغ الذي حدده البنك فهل المال الذي أتوصل به شهريا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يقبل توبتك، وأن يعفو ما أقدمت عليه من معصية الإقراض إذا كان قرضا بفائدة كما هو شأن البنوك الربوية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أما بخصوص ما فهمناه من سؤالك لأن فيه غموضا فلا نرى حرجا في فسخك الشركة مع الشريك لأن عقد الشركة من العقود الجائزة التي يمكن لأحد الطرفين فيه الانفراد بالفسخ، كما لا نرى حرجا في بيع نصيبك على شريكك مقسطا بمبلغ تتفقان عليه لأن عقد البيع مبني على التراضي، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ {النساء:29}

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15544، 16659، 70829، 47718.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت