فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51251 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد بن عبد الله الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم, أما بعد إخوتي في الله فإنني إن شاء الله في صدد إنجاز مشروع:

السؤال:

1)هناك اتفاقية مبرمة بين تونس وإيطاليا في نطاق تدعيم التعامل الإقتصادي وذلك بتمويل المشاريع الخاصة هذا من ناحية أما بالنسبة لمشروعي الخاص أريد أن أقتني معدات بقيمة 250000 $ من وكيل في إيطاليا بالتقسيط فما رأي الشرع في هذا؟

2)مع العلم إخوتي في الله بأنني مجبور حسب قانون هذه الاتفاقية بأن يكون هناك وسيط بنكي بيني وبين المزود, إذ أدفع الأقساط للبنك بنسبة زيادة 5 % فما رأيكم في هذا التعامل ككل؟؟؟

... وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفعك الأقساط للبنك بفائدة هو عين الربا فلا يجوز لك الإقدام على ذلك لأن الربا من كبائر الذنوب، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 43085، 22918، 3126.

والمخرج من ذلك هو أن تشتري هذه المعدات عن طريق المرابحة الإسلامية بأن يشتري البنك المعدات من الشركة ثم يبيعها لك بأ قساط بربح معين متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 26360.

وإذا لم يمكن ذلك عن طريق المرابحة فا بتعد عن هذه المعاملة واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرًا منه،

قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] الطلاق: 2-3

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت