فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50594 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا لي محل جوالات وأجهزة إلكترونية وأبيع بالأقساط، وأريد أن أبيع جهاز جوال بالأقساط على زبون، ومن ثم أشتريه منه؛ لكي يستفيد من قيمته، ولكن أشتريه بأقل من قيمة جملته بـ 100 ريال تقريبا. فما حكم هذا؟ وما هي الضوابط الشرعية لبيع الأقساط؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصورة البيع والشراء المذكورة في السؤال هي ما يسمى عند العلماء ببيع العينة، وصورته هي: أن تبيع شيئًا بثمن مؤجل، ثم تشتريه ممن بعته له بثمن أقل نقدًا، وهو من البيوع المحرمة عند جمهور العلماء، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريمه، فعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وابن القطان والألباني. انظر المحرر في الحديث، بيان الوهم والإيهام، السلسلة الصحيحة.

قال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية: ومن ذرائع ذلك -أي الربا- مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة. انتهى.

فهذا البيع باطل ومحرم..

وأما عن حكم بيع التقسيط فلا حرج فيه إن شاء الله، وراجع في حكمه وضوابطه الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1084، 5987، 16860.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت