[السُّؤَالُ] ـ[السؤال: يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:\\\"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.\\\"_ لي صديق يعمل في إحدى دول الخليج استقدم والده ليرسله إلى أداء فريضة الحج نظرا لتيسر الأمر في تلك البلاد. ولكن ونظرا لأسباب تنظيمية تخرج عن نطاقه لم يتحصل على تأشيرة لأن العدد المخصص لتلك البلاد قد اكتمل فعاد إلى بلاده حزينا كئيبا....فهل يمكن أن نقول إن هذا الشيخ الذي خرج من بلاده قاصدا الحج بنية -يعلم الله أنها خالصة لوجهه- قد كتبت له الحجة التي نواها وهل تسقط عليه حجة الإسلام وبالتالي يمكنه أن يحج نيابة عن غيره إن أتيحت له الفرصة
نرجو منكم أن تفصلوا لنا القول في الأمر ولكم جزيل الشكر والامتنان وجزاكم الله خير الجزاء] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم إذا نوى فعل الخير ولم يتمكن من فعله كتب له أجر نيته، فنرجو الله أن يكتب لهذا الرجل الأجر بالنية؛ إلا أنه لم يحج ولم تسقط عنه حجة الإسلام؛ ولا يمكن أن يحج نيابة عن غيره، بل إنه يجب عليه إذا استطاع أن يحج عن نفسه أولًا لأن من شروط جواز النيابة في الحج أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وأن يكون المنيب عاجزا بدنيا؛ كما في الفتوى رقم: 27037. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22111.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1426