فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46903 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أم زوجتي مريضة ولا يرجى شفاؤها, وأسرتها لا تقدر أو لن تخرج قيمة إطعام المسكين وهي لها عندي بعض المال كانت قد ادخرته لها زوجتي للكفن والدفن فهل يجوز أن أخرج عنها جزءا من الكفارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمريضُ مرضًا لا يُرجى برؤه يجبُ عليه إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ يفطره؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6673.

فالواجب على أم زوجتك إطعام مسكينٍ عن كل يوم؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة 184} إذا كان في مالها سعة لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فإن لم يكن في مالها سعة فلا شيء عليها كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، وإذا كان لها مالٌ عندكم لا تحتاجُ إليه في نفقتها الضرورية الآن فيجبُ عليها أن تخرج منه الفدية وهي طعام مسكينٍ عن كل يومٍ أفطرته مُدًا من طعام (750جرام) وكونها تدخره لجهازها بعد موتها لا يُسقطُ عنها وجوب الفدية، لأنها إذا ماتت وليس لها مالٌ تجهز منه فذلك واجبٌ على من تجبُ عليهم نفقتها وهم ورثتها، ولا يجوزُ لكم أن تخرجوا الفدية عنها دون إذنها، بل لا بد من أن توكلكم توكيلًا صريحًا في إخراج الفدية، وانظر الفتوى رقم: 14043.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت