فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48156 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح للرجل أن يحج عن المرأة الأجنبية عنه والعكس كذلك وهل يجوز أن يحج عن واحد معين بدون علمه، وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنيابة في الحج عن الحي رجلا أو امرأة لا تجزئ إلا أن يكون عاجزا عن أداء الحج عجزا لا يرجى زواله كما سبق في الفتوى رقم: 2204. وفي حالة العجز لا مانع من نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، قال ابن قدامة في المغني: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. انتهى. وقال الإمام الشافعي في الأم: ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه، وكان الرجل أحب إلي. ولو أحجوا رجلا عن امرأة أجزأ عنها. انتهى. ولكن لا يجزئ الحج أو العمرة عن الغير إلا بإذنه إذا كان حيا كما في الفتوى رقم: 26182.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت