فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48149 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كان والدي رحمه الله ينوي الحج بمال ينتظر الحصول عليه، وذلك لنجاحه في امتحان مهني، ولكنه أصيب بمرض عضال وكان على فراش الموت حينها أوصاني بالحج عنه بهذا المال، فهل أحج عن والدي رغم أنني لم أحج بعد عن نفسي، وهل يمكنني أن أجمع بين الحجتين معًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لأبيك المغفرة والرحمة، ثم نقول وبالله التوفيق: عليك أن تنفذ وصية أبيك خصوصًا إذا كان قد مات بعد أن وجب عليه الحج لتوفر شروطه ولم يحج، لأن الراجح من كلام أهل العلم أن من توفي بعد وجوب الحج عليه وجب على ورثته إخراج أجرة من يحج من ماله نيابة عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 28126.

وأما إن كان قد سبق أن حج عن نفسه فإن وصيته تنفذ ما لم تزد على ثلث ماله إلا إذا أمضى الورثة ما زاد على الثلث، كما تقدم في الفتوى رقم: 51540.

ومن لم يؤد فريضة الحج عن نفسه لا يجزئه أن ينوب عن غيره عند الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية والمالكية إلا أن المالكية يقيدون الجواز بحالة النيابة عن الميت دون الحي، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 5704.

ولا يجزئك أن تجمع في حجة واحدة بين الحج عن نفسك مع النيابة عن أبيك لأن الحج عبادة مطلوبة من كل شخص بمفرده لا يجزئ التشريك فيها، وراجع الفتوى رقم: 10078.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت