فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46569 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي إليكم هو: ما هو الحكم الفقهي في الذي أفطرعمدًا في يوم من أيام رمضان السنة الماضية ولم يقض كفارته؟ وهل صيامه لرمضان هذا العام صحيح أم لا؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فالواجب على هذا الذي تعمد الفطر في نهار رمضان أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا فقد ارتكب إثمًا عظيمًا وأتى منكرًا جسيمًا، ولمعرفة بعض تبعات هذا الإثم العظيم راجع في ذلك الفتوى رقم: 111650.

ويجب على هذا الشخص ـ مع التوبة النصوح ـ أن يقضي ذلك اليوم الذي تعمد فطره ولا تجب عليه الكفارة إلا إن كان فطره بالجماع في قول جمهورالعلماء، وأما صومه لرمضان هذه السنة فصحيح، ولا يبطله فطره يومًا من رمضان الذي قبله، بل لا يبطل صيام ما صام من أيام رمضان ولو أفطر بعض من نفس العام، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة لا تعلق له ـ من حيث الصحة وعدمها ـ بغيره من الأيام، ولكن من أخر القضاء بلا عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت