فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44754 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أما بعد أنا أخوكم أيمن من المداومين على هذا

الموقع وأود أن أستفسر بسؤال هو:

(إذا اشتريت بضاعة من دولة خارج دولتي بقيمة 1000دينار مثلًا وبعد أن وصلت البضاعة إلى البلد قال لي موظف الجمارك يجب علي دفع مبلغ 400دينار - وهذه البضاعة لا تتحمل هذا المبلغ- أو عليك دفع 100دينار لي وأخلصك من الجمرك ولا تدفع شيئا للجمارك)

هل هذا يجوز لي أو لا؟

ملاحظة: البضاعة قد تكون سيارة أو ملابس أو خردواتالخ

وشكرا لكم والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه الجمارك تحصل من الموردين في مقابل خدمات تؤدى إليهم كل حسب بضاعته فلا يجوز التهرب منها بحال، لأنها حق على صاحب البضاعة وجب عليه الوفاء به.

وأما إذا كانت الجمارك تحصل في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فإنها حينئذ داخلة في المكس، وهو ما يفرض على التجار عند مرور بضائعهم عبر المنافذ. قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها (6/123) .

وفي هذه الحالة لا حرج في دفع الظلم بالأخف - وهو المائة دينار هنا - مما يتحمله المرء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت