فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43465 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي نخل يسقى من آبار حيث يستخرج الماء باستخدام الكهرباء وقد كلفت فلاحًا بشؤون ريها وتلقيحها

مصاريف الري (الكهرباء) من مالي الخالص , ويأخذ الفلاح في كل حول ربع الغلة ولي ثلاثة أرباع, ويتطلب هذا النخيل في حوالي كل ثلاث سنوات تسميدًا من مالي الخالص ,فكيف تكون زكاتي؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعقد الذي جرى بينك وبين من عاملته على سقي النخيل وتلقيحه يسمى مساقاة، وهي من العقود الجائزة، وقد سبق أن أصدرنا فتوى تتضمن تعريفها وبيان حكمها ورقمها: 5130 فلك أن تراجعها.

وأما عن كيفية الزكاة فالذي يخرج عن النخيل المذكور في السؤال هو نصف العشر، لما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير احتياج إلى أن ينقل إليه الماء، فإذا بلغ النخل حد الاستغناء عن السقي كان المخرج فيه العشر.

ثم إن ما تنفقه من مالك عن الكهرباء والأسمدة قد اختلف فيما إذا كان يؤثر على الزكاة أولا يؤثر، أي هل يخصم من المحصول ثم يزكى الباقي أو لا يخصم بل يزكى الجميع.

وجمهور أهل أهل العلم على الرأي الثاني كما سبق أن بينا في فتاوى متقدمة، وانظر في ذلك الفتوى رقم:

وأما ربع المحصول الذي هو نصيب العامل فزكاته على صاحبه إذا بلغ نصابًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت