فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42572 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي عن زكاة المال: هل المال المرصود لشراء سيارة شخصية تجب فيه الزكاة أم لا، وهل هناك فرق في دفع الزكاة إذا كان المال المرصود لشراء السيارة قبل حلول الحول على المال أو بعد حلوله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المذكور تجب عليك زكاته إذا كان نصابًا وحده أو بما ينضم إليه من مال آخر عندك، بشرط تمام الملك وكمال الحول، ولا يجب دفع الزكاة عن المبلغ إلا إذا حال عليه الحول لأن مرور الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 12422، والفتوى رقم: 11997.

وللتعرف على مقدار النصاب في الأوراق النقدية الحالية، راجع الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت