فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41845 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي سؤالان وهما كالتالي: توفي والدي منذ حوالي أربعين يوما، وكلما طلبت من أخي أن يأخذني للسلام على والدي من خارج المقبرة وليس داخلها، فهو يرفض دائما، فذهبت أنا وأختي الكبرى ووقفنا في خارج المقبرة بدون علم أخي، فما صحة ما فعلناه، وما هو حكم زيارة النساء للقبور، سمعت أن البكاء يفسد الصوم، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال، فمنهم من منع منها مطلقًا، ومنهم من أطلق الجواز، ومنهم من جوزها بشروط جمعا بين الأدلة، وهذا الأخير هو أقرب الأقوال للصواب، فقد روى الترمذي في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فإنها تذكر الآخرة.

والمرأة تحتاج إلى التذكير كالرجل تمامًا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: النساء شقائق الرجال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، فإن اللعن لمن تكثر الزيارة كما هو واضح من الصيغة.

فخلاصة القول أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور إن أمنت الجزع، وخرجت غير سافرة أو متعطرة، وألا تكثر الزيارة.

وعليه.. فما حصل منكن لا حرج فيه، ولا مانع من وصول المرأة إلى قرب قبر والدها، والسلام عليه والدعاء له بالشروط السابقة، ولا يحق لأخيك منعكما من ذلك إذا كنتما ملتزمتين بالضوابط الشرعية.

وأما البكاء في الصوم فغير مفسد له باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت