[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم من دخل عليه وقت الفريضة وهوفي بلده, ثمَّ سافرقبل أن يصليها, هل يؤديها في السفر قصرا أو تامةً؟ على مذهب الإمام الشافعي والحنفي, وحبذا لو ذكرت مصادرللرجوع إليها. وشكرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم:
وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعًا، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف 2/323.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1423