فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39554 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصلاة خلف إمام لا يصلي الفجر (قد يكون يصلي في بيته ولكن لا يصلي الفجر في المسجد الذي يبعد عن بيته 200 متر مع العلم أنه يتقاضى راتبا عن إمامة المصلين في هذا المسجد) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعلَّ هذا الإمام يكون معذورًا في التخلف عن صلاة الفجر في المسجد، ولو افترضنا أنه غير معذور، فإن الصلاة خلفه صحيحة، فكل من صحت صلاته في نفسه صحت صلاة من صلى خلفه.

وإذا كان ترك الصلاة خلفه يؤثر فيه حتى يتوب وينتهي عن فعله هذا جاز ذلك، بشرط ألا يفوت التارك الجماعة في مسجد آخر، ويكون ترك الصلاة خلفه إنكارا للمنكر وأمرا بالمعروف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت