فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39819 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إذا حضرت صلاة الجماعة في العصر مثلًا ولم أكن صليت الظهر هل أصلي معهم العصر وبعد ذلك أصلي الظهر أم ماذا أفعل؟.

أفيدونا جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من جاء ووجد الجماعة يصلون العصر، ولم يكن صلى الظهر جاز له أن يدخل معهم بنية الظهر، ثم بعد ذلك يصلي العصر، ولا يضره اختلاف نيته مع نية إمامه على الراجح من أقوال العلماء.

لما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- أن معاذا - رضي الله عنه- كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه، فكانت الثانية لمعاذ نفلًا، ولهم فرضًا، فإن دخل مع الجماعة بنية العصر أكملها معهم، ثم يصلي الظهر، ثم يعيد العصر أيضًا، لتحصيل الترتيب بين الصلاتين، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام". رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك في الموطأ موقوفًا على ابن عمر. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت