فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38074 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بخصوص ركعتي تحية المسجد، إذا دخلت المسجد في صلاة الصبح مثلا وصليت ركعتين تحية المسجد ثم دخلت نفس المسجد في صلاة الظهر في نفس اليوم، هل أصليها مرة أخرى أم أصلي السنة القبلية مباشرة، وبخصوص إذا تأخرت عن الإمام ركعة أو أكثر وسلم الإمام هل يلزمني السلام اتباعا له ثم أكبر وأقوم لأصلي ما فاتني أم هل أنتظر الإمام حتى يسلم ثم أكبر وأقوم لأتم صلاتي دون أن أسلم مع الإمام؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن دخل المسجد لصلاة الفجر مثلًا وصلى تحية المسجد ثم رجع إلى نفس المسجد لصلاة الظهر فإنه يسن له صلاة تحية المسجد ثانية لبعد الوقت بين الصلاتين، ولو أراد أن يصلي راتبة الظهر القبلية فله ذلك وتغني عن تحية المسجد لأن المقصود أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وانظر الفتوى رقم: 24108، والفتوى رقم: 29502.

ومن فاتته ركعة أو أكثر من الصلاة مع الإمام فإنه يصلي ما فاته بعد سلام الإمام، فإذا سلم الإمام قام مكبرًا لقضاء ما عليه، ولا يجوز له أن يسلم مع الإمام، بل يقوم لقضاء مع عليه من غير أن يسلم مع الإمام لأن السلام لا يكون إلا بعد تمام الصلاة، والمسبوق لا تتم صلاته حتى يقضي ما فاته ثم يسلم بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: 43967 في كيفية إتمام المسبوق صلاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت