فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [أخذت سلفة من المصرف واشتريت بها فرشا لبيتنا ولم أكن أدرك أن السلفة حرام ثم تبت لله منها وعاهدت الله على أن لا أكرر مثل هذا العمل، وأنا أقوم بدفع مبلغ من المال شهريا كفارة عن ذنبي، ولكن قيل لي إن الصلاة على هذا الفرش غير مقبولة، فماذا أفعل علما بأنني في حاجة إليه فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض بزيادة فقد أتى أمرًا محرمًا يستحق فاعله اللعنة، فعليه أن يسارع بالتوبة إلى الله مما صنع، وعليه رد القرض بدون زيادة إن أمكنه ذلك، وإلا فيرد القرض مع الزيادة لاضطراره إلى ذلك، وما اشتراه بالمال المقترض حلال. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 51500، والفتوى رقم: 34864.
وعليه فالصلاة على الفرش المذكور صحيحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1428