فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34987 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا فاتتني صلاة الظهر في يوم، فهل يجوز لي أن أقضيها في أي يوم جماعة؟ علما بأن الجماعة تصلي لهذا اليوم، وهل هي ممكنة في جميع الصلوات الأخريات؟ والله أعلم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن فاتته صلاة الفريضة حتى خرج وقتها فعليه المبادرة إلى قضائها؛ لأنه واجب على الفور على الراجح. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 11267.

إلا أنه تجب عليه التوبة إن كان فواتها لغير عذر شرعي من نوم أو نسيان. والأصل أن تصلي الصلاة الفائتة ثم الصلاة الحاضرة، مراعاة للترتيب، فإنه واجب على الراجح، إلا إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة، فتصلي حينئذ الحاضرة أولًا ثم تصلي الفائتة، أما أداؤها جماعة فلا حرج فيه إن شاء الله، إذ أن الراجح أن اختلاف نية الإمام عن نية المأموم لا تأثير له في صحة الصلاة.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7065.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت