فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33880 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله عنا كل الخير

ما حكم من صلى وهو عليه جنابة؟ وصلى لأنه معتاد على الصلاة مع الجماعة وهو في العمل فصلى خجلًا من أن يسأل من زملائه لم لا تصلي ويقول لهم إنه عليه جنابه، علمًا بأنه لم تمكنه الطهارة قبل الخروج للعمل.

وهل يجوز أن يقف معهم بالصلاة فلا يكبر تكبيرة الإحرام ويكون بذلك لم يصلي أم أنه يبطل صلاة الآخرين ويحمل إثمهم؟ وماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ أرجو إجابتي؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وبعد فإن الإنسان إذا كان جنبًا وصلى قبل الغسل فقد ارتكب معصية عظيمة، وعليه أن يتوب منها إلى الله تعالى لأن صلاته باطلة لفقد أحد شروطها وهو الطهارة، والحياء من الناس لا يسوغ تركه لهذا الغسل وليس هذا من الحياء المشروع.

وبخصوص دخوله في الصف وتظاهره بأنه يصلي حياء فإن كان هذا في المسجد فالصحيح أن ذلك لا يجوز لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. رواه ابن ماجة، لكن الجنب إذا مس غيره في الصلاة فذلك لا يبطلها لأن الجنابة أمر معنوي فعلى هذا الشخص أن يبادر إلى أداء الغسل وقضاء تلك الصلوات التي مضت عليه بعد الجنابة.

ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت