فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32217 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان ذيل الثوب مر على قذر أو نجس فإنه يطهره ما بعده، وكذلك الرجل المبللة إذا وطئت مكانًا نجسًا، فما حكم بقية الثوب كالطرف أوأعلاه، وبقية الجسم كالذراع وغيره؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء الطهور، ولكن لما كانت النعل وذيل المرأة محلين لتكرار ملاقاة النجاسة، جعل التراب لهما طهورًا تخفيفًا لأجل الحاجة، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: يطهره ما بعده.، وفي السنن أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور.

وأما النجاسة على سائر الثياب أو البدن فطهارتها بالماء الطهور، قال الصنعاني في سبل السلام بعد ذكره لأقوال العلماء في معنى حديث يطهره ما بعده: قال: قال مالك: معنى كون الأرض يطهر بعضها بعضًا أن يطأ الأرض القذرة ثم يصل للأرض الطيبة اليابسة فإن بعضها يطهر بعضًا، أما النجاسة تصيب الثوب أو الجسد فلا يطهرها إلا الماء.، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 29899.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت