فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31106 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما التفسير الصحيح للخف؟ وهل صحيح أنه يمكن المسح عليه للوضوء بدون خلعه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه، وجمعه أخفاف، ويكون ساترًا للكعبين فأكثر، مثل الجورب غير أن الجورب لا يكون من جلد. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50395. أما المسح على الخف فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهو قول عامة أهل العلم إذا لبس على طهارة كاملة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 5345.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت