فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29962 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندما أتوضأ (سنة أو فرضا) وأغسل وجهي أقوم بدلك لحيتي بالماء وهي لحية خفيفة وأيضا أقوم بدلك الشنب بالماء وهو شنب كثيف، فهل يجب دلك اللحية والشنب بالماء أم أكتفي بغسل الوجه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا فرق بين الوضوء لصلاة الفرض والنفل من حيث الحكم والكيفية، فمن أراد أن يتوضأ وكانت لحيته خفيفة وجب عليه تخليلها، ومن كانت لحيته كثيفة فليغسل ظاهرها ولا يجب عليه تخليلها، أما الشارب فلا بد من إيصال المال إلى البشرة تحته عند كثير من أهل العلم كما رجحه فقهاء الشافعية، قالوا: لأن كثافته تندر ولأنه لا مشقة في تخليله ومثله في ذلك الحاجب.

وجمهور أهل العلم لا يرون وجوب تخليل شعر الشارب إذا كان كثيفًا بل يكفي غسل ظاهره، فإن كان خفيفًا فقد صرح الحنابلة بوجوب إيصال الماء إلى البشرة كما رجح الشافعية، قال النووي في المجموع: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلافٍ ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي -رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. انتهى. وقال النووي أيضًا: وأما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الماء إليه بخلاف اللحية. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت