[السُّؤَالُ] ـ [كيفية الوضوء للمسلم الذي لا يستطيع استخدام يديه أو يشق عليه ذلك لوجود جبيرة عليهما؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عجز عن الوضوء بنفسه لكسرٍ أو لقطعٍ في يديه، فوجد من يوضئه متبرعًا لزمه ذلك، وكذا إذا وجد من يوضئه بأجرة يقدر على دفعها.
قال ابن قدامة الحنبلي: وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجرٍ يقدر عليه لزمه أيضًا، كما يلزمه شراء الماء، وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب، وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه التيمم كعادم الماء إذا وجد التراب. اهـ
وهذا مذهب جماهير الفقهاء.
وحيث إن اليدين - هنا - عليهما جبيرة، فإن من يوضئه يمسح على الجبيرة، ويغسل أعضاء الوضوء الأخرى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الثانية 1423