فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31616 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل بخصوص الفتوى رقم 66049 حيث أفاد الشيخ بتحريم الكحول الإيثيلي تحريمًا قاطعًا حتى لو تبخر قبل الاستعمال فالخميرة التي تستعمل في العجين لإنتاج الخبز تعمل على تحويل السكر الموجود في العجين إلى كحول إيثيلي وغاز ثاني أكسيد الكربون، فإذا كنا سنلتزم بهذه الفتوى فإن الخبز الذي نأكله سوف يكون محرمًا علينا، كما أن الخل والذي ثبت أن أكله حلال يصنع بتحويل السكر إلى كحول إيثيلي ومن ثم يتحول الكحول إلى حامض الأستيك، فهل هذا معقول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل ما للكحول الإيثيلي من أضرار بالغة على الصحة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 64420.

والذي ذكرناه في الفتوى التي أشرت إلى رقمها هو أنه بما أن الكحول هو المادة المسكرة في الخمر، فلا يجوز استعمالها في تنظيف المعدات أو صناعة الأدوية أو غير ذلك, سواء بقيت الكحول أو تبخرت، أي أنها إذا خالطت الأدوية قبل استحالتها فإنها تتنجس بها ولا يجوز استعمالها بعد ذلك, ولو تبخرت الكحول بعد إضافتها إلى الأدوية.

وذكرنا في فتاوى كثيرة جدًا أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها، أما إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها هي استحالة تامة إلى ما لا يسكر وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار، ولا يخرج عن هذا الحكم خبز ولا خل ولا غيرهما من الأطعمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت