فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32347 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من صلت وعليها دم وكانت تعتقده دم فساد ثم اتضح أنه دم حيض، فهل عليها شيء علما بأنها صلت لمدة ثلاثة أيام وهي حائض؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن كل دم يخرج من قبل المرأة فالأصل أنه دم حيض ما لم يوجد ما يخرجه عن وصف الصحة ويحكم معه بأنه دم استحاضة أو دم فساد، ولا يحكم على الدم بأنه استحاضة إلا إذا تجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يومًا عند الجمهور أو رأته المرأة قبل مرور أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يومًا عند الجمهور وثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، فقد أخطأت بلا شك حين اعتبرت هذا الدم دم فساد، ولم تتثبتي وترجعي إلى أهل العلم بسؤالهم عما أشكل عليك.. وقد قال الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43} .

فالواجب عليك التوبة إلى الله من تقصيرك في سؤال العلماء، وتجاسرك على إفتاء نفسك، باعتبار هذا الدم استحاضة بلا موجب، وأما صلاتك في أيام الحيض فنرجو ألا تأثمي بها، لأنك لم تتعمدي المخالفة، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب: 5} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت