فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30886 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا ارتد الإنسان عن الإسلام فكيف يغتسل لقول الشهادة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام سواء كان كافرًا أصليًا أو مرتدًا، وهذا هو أحد القولين في مذهبي مالك وأحمد، ودليله ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال ابن قدامة في المغني: وأمره يقتضي الوجوب.

وأما كيفية الغسل فهي مثل الغسل من الجنابة، والطريقة الكاملة لذلك هي أن ينوي المغتسل ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل ما أصابه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه، مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 3791.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت