فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31132 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا توضأت ثم لبست الجورب على طهارة وهو طاهر ثم تنجس الجورب وغسلته دون خلعه وهو على الرجل وبالصابون، فهل يجوز أن أمسح عليه أم يجب علي خلعه والوضوء مجددًا، إذا لم يجزئ فهل أعيد صلاتي الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عن السؤال نود أولًا تبيين أنه لا يشترط لتطهير الجورب أن يغسل بالصابون، بل الواجب أن يغسل بالماء الطهور، وفي خصوص السؤال فلا حرج في المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره، ولا نعلم مانعًا شرعيًا يمنع من المسح عليه ما دام تتوفر فيه شروط المسح المذكورة في الفتوى رقم: 28599، والفتوى رقم: 5799.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت