فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32141 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الوسائد التي تكون قد أصابتها نجاسة ثم تجف ويكون عليها الغطاء الطاهر الخاص بها، فهل يمكن وضع الكتب أو الأوراق التي بها اسم الله بجانبها، أم لا يجوز ذلك مخافة أن ينكشف الغطاء عنها، وكيف تطهر تلك الوسائد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جفاف النجاسة لا يكون مطهرًا لها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36980.

ووضع الكتب والأوراق التي فيها ذكر الله بجانب شيء متنجس ليس حرامًا ما لم يلامس النجاسة، قال في حاشية الجمل: ويحرم مسه بعضو نجس لا بعضو طاهر من بدن نجس.... انتهى، وقال في تحفة الحبيب: لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره، فإذا تنجس كفه إلا أصبعًا منه، فمس بهذا الأصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز. انتهى.

نعم الأفضل هو إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسات لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد ذكر السائل أن على الوسادة غطاء طاهرًا، وعليه فلا بأس في وضع الكتب التي فيها ذكر الله بجانب الوسادة وفوقها، مع أن الأفضل إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسة كما سبق.

وأما عن كيفية تطهير الوسائد المتنجسة، فإن ذلك يكون بغسلها حتى تزول النجاسة عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت