فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31073 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان الشخص على جنابة يوم الأحد، وصلى ذلك اليوم مع يوم الاثنين بوضوء ناسيا أنه على جنابة، فماذا عليه مع الدليل؟ وبارك الله فيكم ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليه أن يقضي ما صلاه وهو على جنابة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة بغير طهور". رواه مسلم.

والمراد بالقبول هنا: ما يرادف الصحة، وإذا كانت صلاته غير صحيحة لوقوعها بغير طهارة، فهي باقية في ذمته حتى يقضيها، وعليه أن يبادر إلى قضائها بدون تأخير، ويقضيها مرتبة، وللفائدة انظر الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت