[السُّؤَالُ] ـ [هل تكون مدة 10 أيام فترة كافية لفترة النفاس لدى امرأة ولدت قيصرية وبدأ الدم بالتقطع، وإذا نزل الدم يكون قليلا جدًا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول الدم بسبب الولادة القيصرية يعتبر نفاسًا، كما في الفتوى رقم: 14201، وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا على الراجح ولا حد لأقله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315.
فالمرأة المذكورة إذا استمر عليها دم النفاس متقطعًا ولو قليلًا فهي في حكم النفساء حتى تكمل الأربعين، وإن رأت الطهر من قصة بيضاء أو جفوف المحل فيجب عليها الاغتسال، ويجب عليها ما يجب على الطاهرات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8293.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1428