[السُّؤَالُ] ـ [إذا أمر رب العمل عامله المسلم بغسل الثوب أو البساط الذي وقع عليه البول، فهل عليه أن يدقق على العامل ويرى بنفسه ذلك الشيء مغسولًا أم يكتفي بقول العامل فيما بعد بأنه غسله ونشره وجفف الشيء, وماذا لو نسي رب العمل أن يتابع العامل، فهل يستعمل ذلك الشيء ويثق بطهارته اعتمادًا على إفادة العامل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العامل ثقة فلا تلزم متابعته ويكتفى بقوله إنه غسل النجاسة من الثوب، وأما إذا كان غير ذلك ووقع في القلب عدم صدقه في هذا الأمر فلا بد من متابعته، ولا تصح الصلاة في هذه الثوب إلا بعد العلم بطهارته أو غلبة الظن بذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 صفر 1426