فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32152 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أحس بخروج سائل من ذكري فأنظر إلى ملابسي فيظهر لي لون أصفر فأغسل ذكري ثم أبلل يدي وأمسح على اللون الذي في الملابس، فأعدت وضوئي، فهل ما فعلته صحيحا أم لا؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل المشار إليه الغالب أنه بول لكون البول أصفر اللون, وسواء كان بولا أو غيره فهو نجس وقد أحسنت صنعا بالاستنجاء منه, ولكن لا يصح الاكتفاء بمسح تلك النجاسة بل لا بد من غسلها بالماء حتى تزول عينها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.

فما فعله السائل من مسح موضع النجاسة ببلل يده لا تطهر به تلك النجاسة, وانظر الفتويين رقم: 56051 , ورقم: 71255، وهذه عن كيفية إزالة النجاسة من البدن والثوب, والفتوى رقم: 108300، عمن صلى في ثوب نجس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت